الشيخ علي النمازي الشاهرودي
22
مستدركات علم رجال الحديث
وأما رواية ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد في يب ج 7 ص 276 فيمن أحل الله نكاحه ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ، ثم اشترى أمها ، أو ابنتها ، قال : لا تحل له ، فلا تضره ، لأنه أولا : عمل بها الشيخ واحتج بها على حكمه بمضمونه وأن المملوكة والحرة في ذلك سواء ، وعمل بها الأصحاب . وثانيا : ذكره الشيخ في رجاله ص 388 والنجاشي في كتاب الرجال ص 229 ولم يضعفاه . وأما ما نقل عن التهذيب فكلماته فيه مختلفة ، فراجع جامع الرواة ج 1 ص 564 في ترجمة علي بن حديد ، ذيل الورقة . ويظهر من رواية الكافي المذكورة في باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ج 5 ص 374 مع روايات الكشي ط جديد ص 279 المذكورة في ذيل الورقة ، حسن علي بن حديد ، . أمر الإمام ( عليه السلام ) بأخذ قوله . وأما رواية أحمد البزنطي عن المفضل بن صالح ، فقد عرفت حاله وحسنه وصلاحه . وأما رواية أحمد البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، فليس فيه اسم البطائني ، بل ظاهره بقرينة ذيله أنه غيره . ففي يب ج 8 باب التدبير ص 262 عن أحمد البزنطي ، عنه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما ، وعليه دين كثير ، فما رأيك ؟ فقال : رضي الله عن أبيك ، ورفعه مع محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، قضاء دينه خير له إنشاء الله . هذه الروايات هي التي ذكروها في الخدشة على كلام الشيخ في أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة ، وقد عرفت الخدشات في الخدشة وتمامية كلام الشيخ . وأما ما ذكره العلامة المعاصر من روايات بقية أصحاب الاجماع عن الضعفاء : منها رواية أبي بصير عن الحكم بن عتيبة ، مع أن الحكم من فقهاء العامة ، ووردت روايات في ذمه . أقول : الموضع الذي أشار إليه في الكافي ، كتاب الحجة ، باب أنه